وقياساً على الدم في الحج.
جوابه: منع الصحة سلمناها، لكن معناه لكل [سهو انفرد سجدتان] (¬١).
وعن الثاني: أن الدم في الحج يجب عقيب السبب بخلاف الصلاة، بل آخر لهذا الغرض، وإتمامها للسهو عن الاستنكاح لقوله ﵇: إن لهذا الوضوء شيطان يقال له: الولهان، فاحذروه (¬٢).
قال الأبهري: متى كثر السهو في الصلاة أو غيرها لها عنه؛ لأنه من الشيطان.
قال مالك: ولا سجود عليه (¬٣)؛ لأنَّ مالكاً [روى] (¬٤) أن رجلاً سأل القاسم بن محمد فقال: إني لأوهم في صلاتي، فيكثر ذلك عليَّ؟ فقال له: امض في صلاتك، [فإنه لن يذهب] (¬٥) عنك حتى تنصرف، وأنت تقول: ما أتممت صلاتي (¬٦).
ولأنه لما سقط البناء على اليقين للحرج، فسقوط السجود أولى.
وعن مالك: يسجد احتياطاً.
وإذا قلنا يسجد:
فعن مالك: بعد السلام (¬٧)؛ لأنه ترغيم للشيطان.