Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة

وقياساً على الدم في الحج.

جوابه: منع الصحة سلمناها، لكن معناه لكل [سهو انفرد سجدتان] (¬١).

وعن الثاني: أن الدم في الحج يجب عقيب السبب بخلاف الصلاة، بل آخر لهذا الغرض، وإتمامها للسهو عن الاستنكاح لقوله ﵇: إن لهذا الوضوء شيطان يقال له: الولهان، فاحذروه (¬٢).

قال الأبهري: متى كثر السهو في الصلاة أو غيرها لها عنه؛ لأنه من الشيطان.

قال مالك: ولا سجود عليه (¬٣)؛ لأنَّ مالكاً [روى] (¬٤) أن رجلاً سأل القاسم بن محمد فقال: إني لأوهم في صلاتي، فيكثر ذلك عليَّ؟ فقال له: امض في صلاتك، [فإنه لن يذهب] (¬٥) عنك حتى تنصرف، وأنت تقول: ما أتممت صلاتي (¬٦).

ولأنه لما سقط البناء على اليقين للحرج، فسقوط السجود أولى.

وعن مالك: يسجد احتياطاً.

وإذا قلنا يسجد:

فعن مالك: بعد السلام (¬٧)؛ لأنه ترغيم للشيطان.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 366 (SanadKitab #30159, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.