وذكر عن عيسى بن دينار، ومحمد بن عبد الحكم: أن صلاته باطلة).
ت: إن ذكر قبل أن يفارق الأرض:
قال ابن حبيب: لا سجود عليه (¬١).
قال سند: لأن تزحزحه لو تعمد التزحزح لا يفسد، وما لا يفسد عمده لا يسجد له، كالتسبيح وتحريك الرجلين.
فإن ارتفع عن الأرض ولم يستقبل:
قال مالك: يرجع ويسجد بعد السلام (¬٢)؛ لأنه لم يلتبس بركن.
وظاهر المذهب لا يرجع ويسجد؛ لأنَّ بانفصاله ترتب السجود عليه.
وفي «النسائي»: أن معاوية ﵁ قام في الصلاة ولم يجلس، فسبحوا به، فتمادى وسجد سجدتين بعد إتمام صلاته (¬٣).
ويعضد الأول ما في أبي داود: قال ﵇: إذا قام الامام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، وإن استوى قائماً فلا يجلس، و [يسجد] (¬٤)
سجدتين للسهو (¬٥).
فإن لم يذكر ذلك إلا بعد [الاعتدال] (¬٦) لم يرجع اتفاقاً في المذهب.