Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 374

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة

وذكر عن عيسى بن دينار، ومحمد بن عبد الحكم: أن صلاته باطلة).

ت: إن ذكر قبل أن يفارق الأرض:

قال ابن حبيب: لا سجود عليه (¬١).

قال سند: لأن تزحزحه لو تعمد التزحزح لا يفسد، وما لا يفسد عمده لا يسجد له، كالتسبيح وتحريك الرجلين.

فإن ارتفع عن الأرض ولم يستقبل:

قال مالك: يرجع ويسجد بعد السلام (¬٢)؛ لأنه لم يلتبس بركن.

وظاهر المذهب لا يرجع ويسجد؛ لأنَّ بانفصاله ترتب السجود عليه.

وفي «النسائي»: أن معاوية ﵁ قام في الصلاة ولم يجلس، فسبحوا به، فتمادى وسجد سجدتين بعد إتمام صلاته (¬٣).

ويعضد الأول ما في أبي داود: قال ﵇: إذا قام الامام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس، وإن استوى قائماً فلا يجلس، و [يسجد] (¬٤)

سجدتين للسهو (¬٥).

فإن لم يذكر ذلك إلا بعد [الاعتدال] (¬٦) لم يرجع اتفاقاً في المذهب.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 374 (SanadKitab #30159, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.