Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 375

  1. كتاب الصلاة
  2. باب السهو في الصلاة

وقاله أكثر الفقهاء؛ إلا قول ابن [حنبل] (¬١): هو مخير، والأولى [أن يرجع] (¬٢).

لنا ما في «الترمذي»: أنه ﵇ قام من اثنتين فسبحوا به فلم يرجع، فلما فرغ من صلاته وانتظرنا تسليمه انحط فسجد سجدتين، قال «الترمذي» حديث حسن صحيح (¬٣).

وقد فعله عمر، وابن مسعود.

وقياساً على ما إذا ذكر السورة في الركوع بجامع التلبس بركن.

فإن رجع عامداً؛ فهل تبطل صلاته لترك الواجب وهو القيام؟ أو لا تبطل؛ لأنَّ تحتمه إنما يكون بعد الجلوس؟

قولان.

أو جاهلاً؛ القولان في لحوقه بالعامد أو الناسي.

أو ساهياً ظاناً أنه قام من الجلسة الأخيرة فتصح صلاته، ويسجد بعد السلام عند ابن القاسم، وعند أشهب قبل السلام؛ لأنَّه الذي ترتب عليه أولاً، وهو مخطئ برجوعه، فلا يعتد بجلوسه، وابن القاسم يعتد به.

وقال أشهب في العتبية: إن أسر في الجهر ثم ذكر فجهر لا سجود عليه (¬٤).

والفرق أنه أتى بالقراءة في محلها؛ فلم يترتب عليه السجود، ومحل

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 375 (SanadKitab #30159, hlm. urut 873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.