Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

وقيل: يسجد للتكبيرة الواحدة.

قال بعض المتأخرين منشأ الخلاف هل كل تكبيرة سنة أو التكبير كله غير تكبيرة الإحرام سنة واحدة؟ وعلى الأول يسجد للواحدة وللاثنين ويعيد فيما زاد على ذلك إذا ترك السجود حتى طال، وعلى الأخر لا يسجد للواحدة (¬١).

وقال (ح): لا يسجد لترك تكبير أصلاً إلا تكبير العيدين.

وقال (ش): لا يسجد لقول إلا للتشهد والقنوت.

قال بعض أصحابنا: القياس يقتضي السجود؛ لأنه ذكر مسنون معين، وقد قال ﵇: لكل سهو سجدتان (¬٢).

قال سند: لا يقال التكبيرة كلمتان يخف حكمهما؛ لأن تكبيرة الإحرام كذلك والسلام وهما [ركنان] (¬٣)، وإنما سامح في ذلك مالك؛ لأنه تكرر للناس ذلك ويتكرر.

وفي أبي داود: كان رسول الله ﷺ لا يتم التكبير (¬٤)، وهو يدل على خفته.

أما التكبيرتان فصاعدا فيتأكد أمرهما فيسجد لهما الإمام والمنفرد دون المأموم (¬٥)؛ لأنَّ الإمام يحمل عنه سجود السهو.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 380 (SanadKitab #30159, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.