Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 381

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ص: (ومن أبدل التحميد بالتكبير، أو التكبير بالتحميد؛ فلا شيء عليه إن كان ذلك منه مرة واحدة، وإن كان مرتين فصاعداً سجد لسهوه بعد سلامه عند ابن عبد الحكم، وقال ابن القاسم يسجد لسهوه قبل سلامه، ولم يفصل بين القليل والكثير).

ت: إن فعل ذلك مرة وذكر في محله مثل أن يحط فيقول: سمع الله لمن حمده، أو يرفع فيقول: الله أكبر، فيرجع فيقول ما يناسب ذلك الموضع.

قال سند: لا يختلف في ذلك، ولا ينوب أحد الذكرين عن الآخر، كما لا تنوب القراءة عن التكبير.

فإن فات المحل والإبدال مرة:

فالمشهور لا شيء عليه؛ لأنَّه إنما [أخلَّ] (¬١) بتكبير مثلاً، ولأنَّ السهو اليسير لا يكاد يسلم منه.

وقال عبد الملك: يسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ما قاله، ونقص ما تركه (¬٢).

قال أبو عمران زيادة الذكر لا توجب سجوداً (¬٣).

فإن فعله في موضعين؛ قيل: يأتي بتكبيرة ينوي بها الخفض، وتحميد ينوي به الرفع؛ لأن تكبيره قصد به الرفع فلا ينوب عن تكبير الخفض، ولا يحصل الترتيب بإعادة التحميد خاصة لأجل عدم النية المشروعة في التكبير.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 381 (SanadKitab #30159, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.