Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 386

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

فحمل الباجي كلام مالك على أنه كبر حال انحطاطه؛ لأنه أوقعه في آخر القيام.

قال ابن بشير في مسألة المدونة كذلك، وقال: لأنَّ القيام يجب عليه لأجل القراءة، وقد حملها الإمام.

وقال ابن المواز: القيام لتكبيرة الإحرام واجب؛ فلا يجزئه إلا ذلك (¬١).

وقاله (ش) (¬٢).

فإن أدركه في الثانية، وكبر للركوع ولم ينو إحراماً:

قال مالك: يتمادى ويعيد (¬٣).

قال محمد: بعد أن يقضي ركعة (¬٤).

وقال ابن حبيب: يكبر إذا كبر، ولا يقطع بسلام ولا كلام (¬٥)؛ لأنه ليس في عمل، وقد حال بينه وبين النية والتكبير عمل فاسد منع البناء عليها.

فإن نسي من الأولى الإحرام وتكبيرة الركوع، وكبر في الثانية ولم ينو بها الإحرام:

قال مالك في (الموطأ): [إنه يقطع] (¬٦)، والفرق تباعد ما بين النية والتكبير،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 386 (SanadKitab #30159, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.