فحمل الباجي كلام مالك على أنه كبر حال انحطاطه؛ لأنه أوقعه في آخر القيام.
قال ابن بشير في مسألة المدونة كذلك، وقال: لأنَّ القيام يجب عليه لأجل القراءة، وقد حملها الإمام.
وقال ابن المواز: القيام لتكبيرة الإحرام واجب؛ فلا يجزئه إلا ذلك (¬١).
وقاله (ش) (¬٢).
فإن أدركه في الثانية، وكبر للركوع ولم ينو إحراماً:
قال مالك: يتمادى ويعيد (¬٣).
قال محمد: بعد أن يقضي ركعة (¬٤).
وقال ابن حبيب: يكبر إذا كبر، ولا يقطع بسلام ولا كلام (¬٥)؛ لأنه ليس في عمل، وقد حال بينه وبين النية والتكبير عمل فاسد منع البناء عليها.
فإن نسي من الأولى الإحرام وتكبيرة الركوع، وكبر في الثانية ولم ينو بها الإحرام:
قال مالك في (الموطأ): [إنه يقطع] (¬٦)، والفرق تباعد ما بين النية والتكبير،