Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 387

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ها هنا (¬١).

فإن كبر للركوع ولم ينو الإحرام:

تمادى عند مالك، قاله في المدونة (¬٢)، ولم يفرق بين ذكره في الركوع أو بعده؛ مراعاة لقول سعيد بن المسيب: إن تكبيرة الركوع تنوب عن الإحرام (¬٣).

وإنما أمرته بالإعادة لقول ربيعة؛ لأن تكبيرة الإحرام عنده لا تنوب عنها تكبيرة الركوع (¬٤).

فإن (¬٥) ذكر وهو راكع، وطمع أن يرفع رأسه فيحرم ويعيد الركوع قبل رفع الإمام رأسه فعل؛ لأنه خفيف وأقطع.

وإذا قلنا يتمادى:

فظاهر قول مالك أنه واجب؛ لأن الصلاة انعقدت على قول قائل فلا يجوز له إبطالها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

وقال ابن الجلاب: استحبابا؛ لأن الإعادة لا بد منها، وتكبيرة الإحرام لم تصح له على المعروف من المذهب، هذا في التمادي.

واختلف في الإعادة؛ هل هي واجبة أو ندب؟ (¬٦):

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 387 (SanadKitab #30159, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.