Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 394

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

[وقال بعض الأندلسيين: المراد السجدة الأولى؛ لأنه إذا رفع رأسه منهاحال بينه وبين] (¬١) الاتباع فرض كامل.

وعلى قول مالك يتبعه ما لم يعقد وعلى قول مالك يتبعه ما لم يعقد الثانية فهل عقدها وضع اليدين على الركبتين أو الرفع منها؟

قولان (¬٢).

قال اللخمي: اتفقوا إذا غفل عن السجود أنه يأتي به، وإن دخل الإمام في التي تليها ما لم يركع أو يرفع من الركوع على القول الآخر؛ لأنَّ القراءة يحملها الإمام (¬٣).

فلذلك إذا فاته الركوع قال ابن يونس: هذا كله استحسان، والقياس ألا يتبعه إلا أن يدرك معه ركعة، لقوله ﵇: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (¬٤).

ولأنه يدرك بها فضل الجماعة والجمعة ووقت الصلاة، ولا يدرك ذلك بالإحرام، بل هو حينئذ بمنزلة من يقضي، وهو في حكم الإمام، والإحرام ليس بكبير عمل يبني عليه.

ووجه التفرقة بين الجمعة وغيرها أنها من شروطها الجماعة، فما يأتي به وحده ليس في جماعة، ولتأكدها بكثرة أوصافها، فلو أجيز له ذلك في الأولى

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 394 (SanadKitab #30159, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.