Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 395

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

فلعله يتفق له ذلك في الثانية؛ فتفوت الجماعة في الصلاة كلها.

والقول الآخر يلاحظ أنه صار من أهل هذه الصلاة بإحرامه مع الإمام.

وعن مالك: غير الجمعة كالجمعة لا يتبعه إلا أن يتقدم له ركوع معه، قاله ابن يونس متقدماً.

واختلف إذا [ناله] (¬١) ذلك في الثانية:

قال ابن القاسم: يتبعه ما لم يرفع رأسه من سجودها.

وعن مالك: أنه يلغيها؛ كان في الثانية أو فيما بعدها؛ لئلا يقضي وهو مع الإمام، ولأنَّ الركوع به تدرك الركعة، وبه تفوت؛ بدليل المسبوق.

فإذا لم يركع معه [لم يكن له قضاؤه وهو معه] (¬٢).

والأول المشهور، ووجهه أن الإمام مع المأموم اشتركا في الأولى، وكانت أولى لهما، فتكون الثانية لهما.

فإن تعمد أو غفل في الرابعة حتى سلّم الإمام:

قال ابن القاسم وأشهب: يتبعه ويسجد بعد السلام.

وقاله ابن حبيب إذا نابه ذلك في ثانيها.

قال الباجي: وقيل: لا يتبعه؛ لأنه لم يدرك الركعة مع الإمام (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 395 (SanadKitab #30159, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.