Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 399

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ولأن العمل الكثير يبطلها، وإن أحدث بطلت جملة، وإن بقي على هيئته فإنه يبني وإن طال.

قال سند: ويختلف في السجود، وكذلك في تكبيرة الإحرام إذا رجع بالقرب، كما اختلف فيه إذا [كَبَّرَ] (¬١) وهو قائم، ففي الواضحة: إن تكلم أو قام من مجلسه [وكان] (¬٢) قريباً؛ كبر وجلس وتشهد وسلّم وسجد لسهوه.

وإن تذكر بعد ما فارق موضعه:

فالمعروف من قول مالك وابن القاسم التكبير؛ لأنه لما نسي السلام نوى في انصرافه الخروج من الصلاة.

وقال جماعة منَّا: ليس عليه أن يُحرم إن رجع بالقرب؛ لأنه باق في صلاته لعدم السلام، بخلاف من سلّم من اثنتين وفارق موضعه.

وعلى الأول؛ قال مالك: يكبر قائماً ثم يجلس (¬٣)؛ لأنه شأن الإحرام.

وعن ابن القاسم: يجلس ثم يكبر (¬٤)؛ ليتصل بالحالة التي فارقها.

واختلف في التشهد:

قال ابن القاسم: يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام (¬٥)؛ لأنَّ شأن السلام وقوعه عقيب تشهد، وقد بطل الأول بالمفارقة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 399 (SanadKitab #30159, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.