Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 400

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

وقال ابن المواز: يجلس ويسلم، ولم يذكر تشهدا (¬١)؛ لأنَّ التشهد قد تقدم فلا يعاد.

وإنما قال: (يسجد بعد السلام كان وحده أو مع الإمام)، أما وحده؛ فلزيادة التفرقة، وأما مع الإمام فلأن سهوه وقع بعده، فإن رجع إليه قبل السلام حمله عنه.

وقوله: (والإمام يحمل عنه السهو)؛ يريد في غير الفرائض، لقوله ﵇: [ليس] (¬٢) على من خلف الإمام سهو، وإن سها الإمام فعليه ومن خلفه، خرجه الدار قطني (¬٣)

وقد تكلم معاوية بن الحكم السلمي خلف النبي ﷺ في الصلاة ولم يأمره بسجود السهو (¬٤)؛ لأنه لو أمر بالسجود وهو لا يلزم إمامه لخالفه.

قال المازري: أجمع على ذلك العلماء إلا مكحولاً؛ لأن كلفة الاقتداء والمتابعة جعلها الشرع بدل سجود السهو (¬٥)

ولأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام فيتبعه، فإن سجد سجد وإلا فلا، ولقوله ﵇: الإمام ضامن (¬٦)، وضمانه يحتمل القراءة والسجود في السهو.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 400 (SanadKitab #30159, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.