Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 405

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ولأنَّهُ سجودٌ شُرِعَ فيه التسليم فيشرع له التشهد كسجود الصلاة، وكمن ذكر سجدة من الرابعة بعد سلامه.

[واختلف هل يسلم منهما أم لا؟

فقال مالك: يسلم منهما] (¬١).

وقال [النخعي] (¬٢): لا يسلم لهما.

لنا: الحديث المتقدّم، ورواية ابن القاسم: أنه يجهر به كتسليم الصلاة.

وروى ابن نافع: أنه يخفيه؛ لأنّها صلاة ليس فيها ركوع فيخفي تسليمها كالجنازة.

وأمّا ترك التشهد لما قبل السلام [فمبقى] (¬٣) حكم الصلاة [منها] (¬٤)، وسنتها ألّا يتكرّر التشهد في ركعة منها.

ولأنه سجود شُرِعَ ليأتي على كل سهو ي [تقدّمه، فلا] (¬٥) يليق أن يكون بعده إلّا سلام، ولا يقع تشهدان في جلوس واحد.

ووجه الرواية الأخرى ما في أبي داود: قال النبي ﷺ: إذا شككت في ثلاث أو أربع، و [أكثر] (¬٦) ظنك على أربع تشهدت، [ثم سجدت سجدتين وأنت] (¬٧)

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 405 (SanadKitab #30159, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.