ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع (¬١).
[فبناهما] (¬٢) في قوله الأول على سجود التلاوة؛ لأنهما خارج الصلاة ولا تبطل بهما كسجود التلاوة (¬٣).
[واختلف هل يتشهد لهما أم لا؟
فقال مالك: يتشهد لهما.
وقاله ابن القاسم] (¬٤).
قال الحسن وابن سيرين: لا يتشهد لهما.
وفي أبي داود: أن النبي ﷺ فسها فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلَّم (¬٥).
قال ابن بشير: لا خلاف عندنا في ذلك [لأنهما] (¬٦) [مستقلتان بنفسيهما] (¬٧).