Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 403

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

فيه فيكون سهوه فيما يقضيه لا [بغير] (¬١) ما وجب عليه من حكم اتباع الإمام، وفيما استخلف عليه ينزل منزلة سهو الإمام؛ لأنَّ المستخلف [حكمه] (¬٢) النيابة عن الإمام، فكأن الإمام دخل عليه سجود زيادة، ثم طرأ عليه بعد سهوه نقص، فإنه يسجد لجميع ذلك قبل السلام.

و [ورأى] (¬٣) ابن القاسم في هذا القول [أنَّ السهو] (¬٤) الثاني إنما دخل عليه من نفسه، فلا ينسب لحكم الإمام؛ [لأنَّ] (¬٥) النيابة لا تثبت كالوكيل لا يثبت إقراره وخطؤه في حق موكله، فكانت الغلبة لحكم سجود الإمام على كل حال.

ص: (ولسجدتي السهو اللتين بعد السلام إحرام وتشهد وسلام.

وقد اختلف قوله في إعادة التشهد للسجدتين اللتين قبل السلام، فروى ابن القاسم عنه ترك الإعادة، وروى بعض المدنيين عنه الإعادة).

ت: هذا الذي رجَّح ابن القاسم قياساً على الصلاة.

ولأنهما يشترط فيهما الطهارة والتسليم والنية، فيحرم فيهما قياساً على السلام [ .. ] (¬٦) لخلل في الصلاة، فيشترط الإحرام كالصلاة.

وفي «الموطأ»: في حديث ذي اليدين وصلى ركعتين أخريين، ثم سلَّم،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 403 (SanadKitab #30159, hlm. urut 901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.