Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 410

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

قال بعض العلماء: هذه الأحوال استحسان و [القياس] (¬١) أن يقال: هذا السجود يلتحق بسجود الصلاة فيكون تأخيره كتأخير سجودها، أو لا يلتحق فلا تبطل بتأخيره وإن طال.

وإن قلنا: لا يسجد فهل يسقط السجود؛ لأنه تابع للصلاة فيبطل بالتأخير كما إذا ترك المأموم التسليمة الثانية حتى طال؟ أو لا يسقط كسجود الزيادة وكجبران الحج.

فَرْعٌ:

قال القاضي عبد الوهاب: الذي يقتضيه مذهبنا وجوب سجود السهو الذي قبل السلام، لقوله ﵇: إذا زاد الرجل ونقص فليسجد سجدتين (¬٢)، والأمر للوجوب، ولا يقدح في وجوبه أنه لترك سنة، فإن تارك السنن في الحج يجب عليه الهدي، ومنع الشيخ أبو بكر الواجب؛ لأن حكمه حكم المبدل (¬٣).

تنبيه:

وقوله: (كالجلسة الوسطى وما أشبهها)، قال المازري: الرفع من الركوع في وجوبه عندنا قولان:

فعن مالك: إذا خرج من الركوع؛ يتمادى مراعاة للخلاف، ويعيد.

وعنه: لا يعيد، وقاله (ح).

وقال بالوجوب: (ش)، لقوله ﵇ للأعرابي: ثم ارفع حتى تطمئن رافعاً (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 410 (SanadKitab #30159, hlm. urut 908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.