Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 411

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ووجه عدم الوجوب: قوله تعالى: ﴿أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] على ظاهر الآية، فإذا لم يجب لم يجب الاعتدال له.

وإن وجب:

فقال القاضي: في وجوب الاعتدال له؛ قولان، والأولى أن يجب ما هو للقيام أقرب.

قال ابن القاسم: إذا رفع من الركوع أو السجود ولم يعتدل؛ استغفر الله، ولا يعيد صلاته (¬١).

وقال أشهب: يجب ويعيد؛ لقوله ﵇: لا تصح صلاة من لا يقيم فيها صلبه [في] (¬٢) الركوع والسجود (¬٣)، و [الفصل] (¬٤) يحصل، وإن لم يعتدل فلا يجب الزائد؛ لأن ما قارب الشيء ء فله حكمه، وكذلك يجب من الجلوس ما يسلم فيه، والزائد مسنون، والنهضة التي يقوم بها المسبوق بعد سلام الإمام سنة، إذا تركها من محلها يجبر بالسجود.

فَرْع:

إذا نسي سجود قبل السلام حتى أحرم بفريضة أو نافلة وذكر بالقرب؛ قطع كذكره الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 411 (SanadKitab #30159, hlm. urut 909)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.