قال المغيرة: إن لم يذكر حتّى سلّم؛ أعاد ما هو في وقته بعد إعادة [التي] (¬١) نسي سجودها (¬٢).
وقال ابن القاسم: إن كان السجود مما لا تفسد الصلاة بتركه؛ فهو كالذي بعد السلام؛ لا يقطع، ويجدها بعد فراغه.
وإذا قطع بالقرب:
قال ابن القاسم: بغير سلام، كان وحده [أو] (¬٣) إماماً (¬٤)؛ لأنه لما ذكر بالقرب منع الكلام المنافي للصلاة، كما إذا ذكر في غير صلاة؛ رجع [ولا] (¬٥) يتكلم، فإن تكلم ابتدأ الصلاة، [ويخرج] (¬٦) بمجرد النية.
فإن ذكر السجود بعد طول القراءة:
انتقضت [التي] (¬٧) سها فيها.
ونحوه [عن مطرف (¬٨).
وفي التبصرة] (¬٩): لابن عبد الحكم فيمن صلى نافلة وركعتين من فريضة،