Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 412

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

قال المغيرة: إن لم يذكر حتّى سلّم؛ أعاد ما هو في وقته بعد إعادة [التي] (¬١) نسي سجودها (¬٢).

وقال ابن القاسم: إن كان السجود مما لا تفسد الصلاة بتركه؛ فهو كالذي بعد السلام؛ لا يقطع، ويجدها بعد فراغه.

وإذا قطع بالقرب:

قال ابن القاسم: بغير سلام، كان وحده [أو] (¬٣) إماماً (¬٤)؛ لأنه لما ذكر بالقرب منع الكلام المنافي للصلاة، كما إذا ذكر في غير صلاة؛ رجع [ولا] (¬٥) يتكلم، فإن تكلم ابتدأ الصلاة، [ويخرج] (¬٦) بمجرد النية.

فإن ذكر السجود بعد طول القراءة:

انتقضت [التي] (¬٧) سها فيها.

ونحوه [عن مطرف (¬٨).

وفي التبصرة] (¬٩): لابن عبد الحكم فيمن صلى نافلة وركعتين من فريضة،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 412 (SanadKitab #30159, hlm. urut 910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.