Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

فذكر سجدة من النافلة؛ فإنه يعود إلى [نافلته] (¬١) يصلحها (¬٢).

قلت: فسر قول ابن الجلاب الجلسة الأولى بما أشبهها، فسر قوله: (وما أشبهها) بالنهوض للركوع، والاعتدال له، والزائد من الجلوس الأخير، [و] (¬٣) هذه أمور ما أعلم أحداً ذكر السجود لها.

وقد قال ابن رشد في المقدمات: السنن نحو عشرين سنة.

وقال: إنما يسجد منها لترك ثمانية: السورة، والجهر، والإسرار، والتكبير، وسمع الله لمن حمده، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، وذكر الاعتدال في الأركان، ولم يذكر له سجوداً، فقول ابن الجلاب مشكل جداً، وكلام التلمساني للجلاب والتهذيب يتصور في ثلاث مسائل: الأولى: [ .. ] (¬٤) المسبوق بركعة، والمقيم المسبوق يصلي خلف مسافر، والمقيم يصلى صلاة الخوف خلف [١٠٨/ ب] إمام مسافر، [فعلى] (¬٥) هؤلاء المسبوقين القضاء؛ وهو ما فاتهم قبل الإحرام والبناء وهو ما فاتهم بالرعاف وغيره.

وعن ابن القاسم: يقدم البناء فيأتون بركعة ويجلسون؛ لأنها تأتيهم ويجلسون؛ لأنها رابعة إمام الراعف، ورابعة غيره من [المأمومين] (¬٦) الآخرين ويجلسون؛ لأنها آخر صلاتهم، فتصير الصلاة كلها جلوساً، فإذا سها عن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 413 (SanadKitab #30159, hlm. urut 911)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.