Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 415

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

ورأى أن السعي أشد من اعتبار الجامع، فعلى (¬١) هذا يسجد عند ذكره في الجمعة أيضاً.

قال ابن القاسم: لا أحفظ عن مالك في تقديم ما بعد السلام شيئاً، فأرجو الإجزاء (¬٢)؛ إلا أنه لو فعله مع الإمام لأجزأه، ولو كان يفسد لأفسد مع الإمام، وقياساً على سجود النقص.

وقال (ش) وابن شهاب وغيرهما السجود كله قبل السلام (¬٣).

وعنه: يعيد الصلاة.

قال أبو محمد: يريد إذا تعمد ذلك.

وعنه: يعيدهما بعد السلام؛ يريد: الإعادة للصلاة؛ قياساً على زيادة سجدة أو ركعة في الصلاة متعمداً.

ووجه إعادة السجود فقط؛ أنَّ الواقع قبل السلام صار جزءاً، وعليه أن يأتي بسجود بعد السلام فيأتي به.

ولأنه أتى به في غير محله؛ فيعيده في محله كسائر العبادات. [١/ ١٠٩].

ص: (ومن ذكر في آخر صلاته وهو جالس في تشهده أنه قد ترك سجدة من إحدى ركعاته، لا يدري من أي ركعة هي؛ فإنه يسجد الآن سجدة واحدة، ليتيقن أنه قد أتمَّ الركعة الآخرة، ثم يأتي بركعة كاملة، ثم يسجد

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 415 (SanadKitab #30159, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.