لسهوه بعد سلامه).
ت: يأتي بركعة لاحتمال أن تكون المنسي من غير الأخيرة، وحال بينهما ركن صحيح فبطلت.
وقال أشهب: يأتي بركعة فقط، ويسجد بعد السلام (¬١)؛ لأنه زاد الركعة الملغاة، إذ لا بد من الإتيان بركعة، فلا فائدة في زيادة سجدة معها، بل زيادة في الصلاة.
قال محمد: قول مالك وأصحابه هو الأولى (¬٢)، فإن المرقع غيره أرجح منه، وهو يقدر على سلامة الأخيرة عن الترقيع، فتقابل مكروهان، التشاغل عن سجدة الأخيرة على تقدير أن يكون الخلل فيها بقراءة وركوع، والمكروه الثاني: زيادة سجدة في الصلاة على تقدير الخلل في غير الرابعة، وكلاهما لا يجوز مع الاطلاع، فيحتاط لهما عند الجهل بهما، ويطلب الترجيح أيهما أولى.
وعلى القول بالسجدة:
قال ابن القاسم: لا يتشهد؛ لأنَّ التشهد الأخير لا يتكرر، ولأنَّ ما يقوم لقضائه فرض فلا يتشاغل عنه بسنة، ولأنه قد يكون معه ثلاث ركعات فقط، ولا يتشهد بعد الثلاث (¬٣).
وقال عبد الملك: يتشهد؛ لأنَّ السجدة إنما كانت لاحتمال أن تكون من الرابعة فتكمل الصلاة، وحكم ذلك التشهد، ووجه السجود بعد السلام تيقن