Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 108

  1. كتاب الطهارة

الأولى بشيء كانت الثانية واجبة؛ وإلا ففضيلة (¬١).

والصحيح الأول؛ لأن الكلام مع التيقن، ولا شك مع اليقين، وإن لم يتيقن فهو مأمور بالواجب (¬٢).

وقال بعض المتأخرين: يوقع الثانية بنية إكمال الفرض لا بنية الفضل المجرد، كما قيل فيمن صلّى وحده ثم أعاد في جماعة.

والفرق: أن كون الصلاة في جماعة صفة لها وتابعة لوجودها؛ فكانت كمالاً فيها، والمرة الواحدة ليست صفة للأولى فلا تكون بالثانية الفضيلة، وتبين خلل في الأولى [ببعضها] (¬٣).

[فإن إجزاء هذه الفضيلة عنه على قولين: أحدهما: أنه يجزئه] (¬٤)؛ لأنَّ نية الفرض منطوية في نية الفضل، لأنه لا يقصد بتحصيل الفضل إلا بعد اعتقاد [أنَّ الفرض حصل له عنده] (¬٥).

وقيل: لا تجزئه؛ لاحتياج الواجب إلى نية الوجوب، ولم يوجب في [ … ] (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 108 (SanadKitab #30159, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.