Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 109

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

فرع:

واختلف فيمن شك في [إيقاع الثالثة] (¬١)، هل يكره له إيقاعها خشية الرابعة؛ وقد دارت بين الندب والتحريم؛ فيقدم التحريم، أو لا يكره؛ لأن المنع [ … ] (¬٢) يكون بعد تيقن المطلوب، بدليل ما إذا شك في الصلاة في الرابعة؛ فإنه يأتي بها مع احتمال الخامسة المحرمة؟ (¬٣).

قلت: قال الله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ بصيغة الجمع في الثاني دون الأول، وذلك يدل على أن الكعبين هما اللذان في طرف الساق، لأن القاعدة العربية: أن كل شيء أضيف إلى شيء ليس في الجسد منه إلا شيء واحد فإن الأفصح أن يجمع؛ فتقول: رأيت رؤوس الزيدين، ولا تقول: رأيت أعين الزيدين إذا أردت غينين فقط، لأنه يوهم الجمع، لقبول العيون للجمع؛ لأنها أربعة، دون الرؤوس؛ لأنها اثنان فقط، وينبغي التثنية إذا كان في المحل أكثر من واحد نفياً للإبهام، فلذلك قال الله تعالى: ﴿إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ لأن في كل ساق كعبين فهي أربعة كالعيون.

ولو أراد الناتئ في ظهر القدم لجمع فقال: إلى الكعاب كما قال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ لما لم يكن لكل أحد إلا مرفق واحد، وقام التعريف باللام مقام الإضافة لهما، وتقدره من مرافقهما أو كعابهما أو [ .. ] (¬٤) إذا جواب سؤال في الآية وتقدر لهذا الموضع، ويعضد القول الآخر البداءة في الرجلين من الأصابع، فأول كعب يلقانا هو الناتئ في القدم فيسقط الفرض به لحصول الاسم.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 109 (SanadKitab #30159, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.