Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 110

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

فرع:

قال بعض العلماء: ينبغي البداءة في اليدين والرجلين من الأصابع، والانتهاء إلى المرافق والكعاب؛ لأن الله تعالى جعلها غاية بلفظ ﴿إِلَى﴾، وغاية الشيء بدايته لا نهايته.

تنبيه:

قول الأصحاب: إن نية الفضيلة في ضمن نية الفضيلة هاهنا، وفيمن توضأ مجدداً ثم تذكر أنه كان محدثاً، ومن اغتسل للجمعة ناسياً للجنابة، ومن ودع ناسياً لطواف الإفاضة أو يذهل في صلاته فيصلي الباقي بنية النفل؛ لا يصح، لأن فاعل الفضيلة معتقد حصول الفرض، والاعتقاد ليس من باب النيات في شيء، بل من باب العلوم والظنون، والنية من باب الإرادة، فهما جنسان متباينان، فلا يجعل أحدهما عين الآخر لأنه غلط.

فرع:

قال بعض الفقهاء: إذا ترك الأولى [ .. ] (¬١) على أن الثانية سنة فليغسل الثانية بنية الفرض في المتروك خاصة، وبنية السنة لبقية العضو، ثم الثالثة بنية السنة للمتروك ليكمل السنة منه، وبنية الفضيلة في الباقي، ويأخذ الماء في الرابعة لذلك الموضع خاصة ليتمه للفضيلة، ولا يعمم العضو لئلا يحصل المحرم، وهو متجه (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 110 (SanadKitab #30159, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.