Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. فرع

*ص: (ولا فضيلة في تكرار مسح الرأس، ولا في واليدين في التيمم،

ولا في مسح الخفين) (¬١).

لما في أبي داود عن علي بن أبي طالب ﵁: أنه [وصف وضوء] (¬٢) رسول الله ﷺ فغسل أعضاءه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه مرة واحدة، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى وضوء رسول الله ﷺ فهو هذا (¬٣).

وقد نقل وضوءه ﷺ جماعة؛ رواية، وحكاية، فكلهم قال: مسح مرة واحدة، ولأن المسح مبني على التخفيف؛ فلو كرر؛ خرج إلى حيز التثقيل، ولأنه مسح أوجبه الحدث، فلا يكرر؛ كالتيمم.

*ت: وعن القاضي إسماعيل: يستحب تكرار مسح الرأس من غير تجديد الماء، لأنه روى عثمان بن عفان: أنه ﵇ مسح برأسه ثلاثاً، فيحمل على التكرار من غير ماء جمعاً [بين] (¬٤) الأحاديث.

حجة المشهور: أن الجمع فرع الصحة، وأحاديث التكرار ضعيفة.

وعن [أبي عمران] (¬٥): أن حديث المرة إنما هو كالمرة؛ لأجل أنه بغير تجديد ماء فأشبه المرة، وإلا فهي مرتان، لأنه لو اقتصر على المرة الأولى من غير رد، أدى الفرض.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 111 (SanadKitab #30159, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.