Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 423

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

السادسة، فيسلمون، ولا ينتظرونه؛ لئلا تبطل عليهم (¬١).

وقال ابن الجلاب: فيسلمون ولا ينتظرونه؛ لئلا تبطل عليهم.

وقال ابن الجلاب: ينتظرونه، وتبطل صلاة المتعمد لمتابعته، لأنه قاصد للزيادة في صلاته.

ص: (وإذا تيقن الإمام إتمام صلاته، وشك المأمومون في ذلك، أو تيقنوا خلافه؛ بنى كل واحد منهم على يقين نفسه، ولم يرجع إلى يقين غيره.

وقد قيل: إذا كان الجمع كثيراً رجع الإمام إلى ما عليه المأمومون).

ت: وافق (ش) مالكاً في عدم الرجوع.

وعن مالك: يرجع.

وقاله (ح).

وقال ابن حنبل وأشهب يرجع لقول اثنين عدلين.

وجه الأول: أنه على يقين، فلا يرجع عنه كما إذا لم يخبروه.

ولأن المصلي مكلف إن شك أن يبني على يقين نفسه، لقوله ﵇: إذا شك أحدكم فليبن على يقين نفسه (¬٢).

ووجه الرجوع: حديث ذي اليدين (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 423 (SanadKitab #30159, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.