ولأنَّ الجماعة إذا اتفقوا على خلافه اضطرب اعتقاده فيحتاط، فكما لو شك في صلاته.
قال المازري: ولأنَّ رجوع النبي ﷺ لأنه لم يتحقق له شيء، ولو كان كذلك لأعلمهم لئلا يظنوا أنه رجع إليهم.
وقال ابن مسلمة: يرجع إلى قول العدد الكثير دون الثلاثة ونحوها؛ لأنَّ الكثرة توجب اضطراب الاعتقاد.
ولأنَّ النبي ﷺ لم يرجع إلى ذي اليدين حتى سأل الناس، فلما أجمعوا على ما قال أخذ بقولهم.
قال ابن القصار: لا يرجع إليهم في الزيادة إذا تيقن خطأهم؛ لأنَّ يقينه أولى، وسجود الزيادة بعد السلام وهو غير واجب، ويرجع في النقص؛ لأنه مأمور بالبناء على اليقين (¬١).
فإن رجع ثم تذكر أنه سلم من اثنتين؛ أتم بهم.
قال مالك: بإحرام (¬٢).
قال ابن نافع: إن لم يحرم بطلت صلاته (¬٣).
وقال اللخمي: إذا لم يعمل بعد سلامه قياماً ولا استدباراً ليس عليه تكبير (¬٤)؛