لأنَّ السلام سهو كالكلام لا يوجب تجديد إحرام.
فإن ذكر وهو قائم:
قال ابن نافع: يكبر قائماً، وليس عليه أن يجلس (¬١).
وقال ابن القاسم يكبر، ثم يجلس (¬٢).
وقال ابن شبلون: يجلس أولاً، ثم يكبر (¬٣).
فإن لم يكبر:
قال القنازعي: تجزئه صلاته (¬٤).
وقال ابن نافع: تفسد عليه.
فإن شك عند إخبارهم:
المعروف أنه يبني على يقينه ولا يسألهم.
وأجاز ابن عبد الحكم أن يسألهم (¬٥)؛ لأنه كلام لإصلاح الصلاة.
وأصل ذلك أن النبي ﷺ سلم من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟ أم نسيت يا رسول الله؟ فقال ﵇: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقام ﷺ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلَّم، ثم كبر وسجد، رواه مالك (¬٦).