Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الصلاة
  2. فرع

لأنَّ السلام سهو كالكلام لا يوجب تجديد إحرام.

فإن ذكر وهو قائم:

قال ابن نافع: يكبر قائماً، وليس عليه أن يجلس (¬١).

وقال ابن القاسم يكبر، ثم يجلس (¬٢).

وقال ابن شبلون: يجلس أولاً، ثم يكبر (¬٣).

فإن لم يكبر:

قال القنازعي: تجزئه صلاته (¬٤).

وقال ابن نافع: تفسد عليه.

فإن شك عند إخبارهم:

المعروف أنه يبني على يقينه ولا يسألهم.

وأجاز ابن عبد الحكم أن يسألهم (¬٥)؛ لأنه كلام لإصلاح الصلاة.

وأصل ذلك أن النبي ﷺ سلم من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة؟ أم نسيت يا رسول الله؟ فقال ﵇: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله، فقام ﷺ، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلَّم، ثم كبر وسجد، رواه مالك (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 425 (SanadKitab #30159, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.