Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الصلوات الفوائت

قوله: من نام عن صلاة أو نسيها (¬١)، أن المتعمد لا يقضي.

لنا: أنه أثم فهو أولى بالتغليظ عليه بالقضاء، وفي بعض الطرق: لا كفارة لها إلا ذلك (¬٢)، والاثم أولى بالتكفير، أو نقول: المراد بالناسي التارك مطلقاً، لقوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، أي: تركوا مع العمد.

فرع:

إن أسلم الحربي بدار الحرب، وترك الصلاة جهلاً بوجوبها:

قال سحنون: عليه القضاء (¬٣)؛ إذا علم بوقته بحقوق الإسلام.

وقال ابن عبد الحكم: لا يقضي (¬٤)؛ لأنَّ الحديث لم يتناوله.

ومتى قلنا: القضاء بالأمر الأول؛ اتجه القضاء على العامد وغيره.

وأما تارك الصلاة جحداً لم يختلف في كفره؛ لأنَّ وجوبها من ضروريات الدين، وجاحد للضروري من الدين كافر.

قال سند: سواء فعلها أم لا.

قال مالك: وكذلك إذا قال: ركوعها وسجودها سنة (¬٥).

وهل يستتاب ثلاثة أيام؛ لأنه مرتد؟ أو يقتل مكانه؟

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 461 (SanadKitab #30159, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.