Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 462

  1. كتاب الصلاة
  2. باب قضاء الصلوات الفوائت

قولان لمالك، حكاهما ابن القصار (¬١).

وهما أيضاً في المرتد (¬٢).

وإن اعترف بالوجوب وقال: لا أفعل؛ لم يكفر، خلافاً لابن حنبل، وابن حبيب (¬٣)، لقوله ﵇: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة (¬٤).

وقوله ﵇: من ترك الصلاة حشر مع هامان وفرعون (¬٥).

وقوله ﵇: من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله، ومن أبى فهو كافر، وعليه الجزية (¬٦).

لنا: الحديث المتقدم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

قال مالك في العتبية: يقال له صل، فإن قال: لا أصلي؛ استتيب، فإن صلَّى وإلا قتل (¬٧).

وقيل: لا يؤخر؛ لأنه معترف بوجوبها، فلا [تؤخر] (¬٨) عن وقتها، بخلاف

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 462 (SanadKitab #30159, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.