قولان لمالك، حكاهما ابن القصار (¬١).
وهما أيضاً في المرتد (¬٢).
وإن اعترف بالوجوب وقال: لا أفعل؛ لم يكفر، خلافاً لابن حنبل، وابن حبيب (¬٣)، لقوله ﵇: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة (¬٤).
وقوله ﵇: من ترك الصلاة حشر مع هامان وفرعون (¬٥).
وقوله ﵇: من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله، ومن أبى فهو كافر، وعليه الجزية (¬٦).
لنا: الحديث المتقدم.
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].
قال مالك في العتبية: يقال له صل، فإن قال: لا أصلي؛ استتيب، فإن صلَّى وإلا قتل (¬٧).
وقيل: لا يؤخر؛ لأنه معترف بوجوبها، فلا [تؤخر] (¬٨) عن وقتها، بخلاف