لَمْ يختلف فيه المذهب (¬١).
وإن اختلف في غير المذهب:
فرأى ابن القاسم أن الأربعين في حيز القلة؛ فلا يضر عدمه.
أو تلاحظ ظواهر النصوص.
أو يتوسط؛ فيعيد في الوقت (¬٢).
وقد ركب ابن عمر ﵁ إلى ريم فقصر الصلاة (¬٣).
قال مالك: وذلك من نحو أربعة برد (¬٤).
قال سند: ريم من المدينة نحو ثلاثين ميلاً.
وقاله مالك أيضاً، نقل الأثر مالك في «الموطأ» (¬٥).
ص: (ومن شرطه أن يكون وجهاً واحداً، وأن يكون سفراً مباحاً).
ت: احترازاً من أن ينوي بريدين، فإذا وصل إليها نوى بريدين فلا يقصر.
قال ابن بشير: ويشترط أن يكون قصره جزماً (¬٦).
قال المازري: فلو كان له طريقان: أحدهما: لا يبلغ القصر، فسلك الأقصر؛