Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 2, halaman 499

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في صلاة المسافر

لم يقصر، أو الأطول لغرض فيه؛ كالأمن، أو السهولة، أو حاجة ماسة؛ قصر.

أو لغير غرض؛ ففي السليمانية: لا يقصر، وهو أحد قولي لشافعية.

والقول الآخر لهم: يقصر.

وقاله (ح) (¬١).

والسفر خمسة:

واجب؛ كحجة الفريضة، والجهاد المتعين.

ومندوب؛ كطاعة في صلة رحم، ونحوه.

ومباح؛ للتجارة؛ إلا أن يكون يعود به على ذي خصاصة.

ومكروه؛ للهو.

وممنوع؛ للمعصية.

فيجوز القصر في الواجب اتفاقاً.

وفي المندوب والمباح؛ إلا عند ابن مسعود؛ فإنه خصصه بالواجب؛ لأنَّ الواجب لا يترك إلا لواجب.

صلى الله

وقال عطاء: يجوز في العبادات فقط أسوة بالنبي ﷺ.

وتمسك الفقهاء بظاهر الآية، ولأنه ﵇ كان إذا قفل من حجه أو غزوة قصر، ورجوعه فعل مباح.

وأما المكروه:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 2، ص 499 (SanadKitab #30159, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.