خلافا للمعتزلة (¬١). وفي كونها تكليفا (¬٢): خلاف (¬٣).
فالواجب قيل: ما عوقب تاركه. ورُدَّ بجواز [العفو] (¬٤). وقيل: ما تُوعَدَ على تركه بالعقاب. ورُدَّ: بصدق إيعاد الله تعالى. وقيل: ما يُذَمُّ تاركه شرعا مطلقا (¬٥)؛ ليدخل الموسع والكفاية. حافظ على عكسه فأخل بطرده؛ إذ يرد النائم والناسي والمسافر. فإن قيل (¬٦): يسقط الوجوب. قلنا: ويسقط بفعل البعض. فالمختار: ما ذُمَّ شرعا تاركه قصدا مطلقا (¬٧).
والفرض والواجب متباينان لغة (¬٨)، ومترادفان شرعا في أصح