بدليل مقطوع به (¬١). وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو. وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد رحمه الله تعالى: الفرض ما لزم (¬٢) بالقرآن، والواجب ما كان (¬٣) بالسنة (¬٤).
مَسْأَلَةُ: الأداء: ما فُعِلَ في وقته المقدر له أولا شرعا (¬٥).
والقضاء: ما فُعِلَ بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق (¬٦)، بأن أخره عمدا.
فإن أخره لعذر تمكن منه - كمسافر، و [مريض] (¬٧) ـ، أو لا؛ لمانع شرعي - كصوم حائض - فهل هو قضاء؟ ينبني على وجوبه عليه، وفيه: أقوال لنا (¬٨)،
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 47 (SanadKitab #30162, hlm. urut 122)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.