وقيل: روايات (¬١). قال أبو البركات: يجب، وذكره: نص أحمد، واختيار أصحابنا (¬٢). وقيل: لا يجب، وحكاه القاضي عن الحنفية (¬٣). وقيل: يجب على مسافر ونحوه، لا حائض (¬٤). فإن وجب كان قضاء، وإلا فلا. والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى (¬٥)، أو في وقته المقدر له (¬٦)، أو فيه لخلل (في الأول) (¬٧) (¬٨). أقوال.
مسألة: فرض الكفاية (¬٩) واجب على الجميع: … ... … ... ..
(¬١) قال ابن مفلح: «وحكاه بعضهم روايات». انظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٩٤). وانظر:
شرح غاية السؤل (١٥٩ - ١٦٠).
(¬٢) انظر: المسودة (١/ ١٣٢).
(¬٣) انظر: العدة (١/ ٣١٥ - ٣١٦). وكلام الحنفية أشبه بالقول التالي وهو الوجوب على المسافر لا الحائض. انظر: التقرير والتحبير (٢/ ١٨٨، ٢/ ٢٠٣)، تيسير التحرير (٢/ ٢٨٠ - ٢٨١، ٢/ ٣٠٣)
(¬٤) حكاه أبو يعلى عن الأشعرية. انظر: العدة (١/ ٣١٦).
(¬٥) كذا عرفه ابن قدامة، وقال الطوفي: «هذا أوفق للغة والمذهب»، وقال المرداوي: «وظاهره، ولو كان خارج الوقت».
انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥٤)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤٨)، التحبير (٢/ ٨٧١).
(¬٦) ولو لغير خلل، وهو ما ذهب له: المرداوي. انظر: التحبير (٢/ ٨٦٨ - ٨٧٠).
(¬٧) ليست في (أ).
(¬٨) انظر: المحصول (١/¬١/¬١٤٨)، منهاج الوصول (٥٧)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٨٩ - ٢٩٠ - ) وذكره الطوفي في «مختصر الروضة»، وقال في «شرحه»: «هكذا يذكره الأصوليون»، ثم
اختار التعريف الأول.
انظر: مختصر الروضة (٩٣)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٤٨).
(¬٩) فرض الكفاية: مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. =