عند الأكثر (¬١)، ونَصَّ عليه إمامنا (¬٢). وقيل: يجب على بعض غير مُعَيَّن (¬٣). ويسقط بفعل البعض، كما يسقط الإثم: إجماعا (¬٤). (وتكفي) (¬٥) غلبة الظن بأنَّ البعض فعله. قاله: القاضي (¬٦)، وغيره (¬٧).
وإن فعله الجميع دفعة واحدة؛ فالكل فرض. ذكره ابن عقيل: محل وفاق (¬٨). ولنا فيما إذا فَعَلَ بعضهم بعد بعض؛ في كون الثاني فرضا: وجهان (¬٩) جزم في «الواضح» بالفرض (¬١٠). ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء (¬١١). قاله في: «الروضة» (¬١٢).
ويلزم بالشروع، وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما (١٣).
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 49 (SanadKitab #30162, hlm. urut 124)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.