ويستحيل كون (¬١) الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا (¬٢) عند بعض (¬٣) من يُجوّز تكليف المحال. وأما الصلاة في الدار المغصوبة؛ فمذهب إمامنا (¬٤)، والظاهرية (¬٥)، وغيرهم (¬٦): عدم الصحة. خلافا للأكثرين (¬٧). وقيل: يسقط الفرض عندها، لا بها (¬٨).
[مَسْأَلَة] (¬٩). وأما من خرج من أرض الغصب تائبا، فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل (¬١٠)، وغيره (¬١١). خلافا:
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 55 (SanadKitab #30162, hlm. urut 130)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.