مَسْأَلَةٌ: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل (¬٢). وشرعا: ما أثيب (¬٣) فاعله، ولم يعاقب تاركه (¬٤). وقيل: مأمور به يجوز تركه (لا إلى بدل) (¬٥) (¬٦).
وهو يرادف (¬٧) السُنَّة، والمستحب. وهو مأمور به حقيقة عند: الأكثر (¬٨).
وقال الحلواني (¬٩)، وأبو الخطاب (¬١٠): مجازا. وذَكَرَ (¬١١) أبو العباس أنَّ: «المُرَغَّب فيه من غير أمر هل يُسَمَّى طاعة وأمرا حقيقة؟ فيه أقوال، ثالثها: يُسَمَّى طاعة لا مأمورا به» (¬١٢).
مَسْأَلَةٌ: الندب تكليف. ذكره ابن عقيل (١٣)، وصاحب
Rujukan halaman ini:المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 56 (SanadKitab #30162, hlm. urut 131)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.