أقرب (¬١). وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه (¬٢).
مَسْأَلَةُ: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر (¬٣).
خلافا للرازي الحنفي (¬٤).
مَسْأَلَةُ: المباح غير مأمور (¬٥) به (¬٦). خلافا للكعبي (¬٧) (¬٨). وعلى الأول: إذا أريد بالأمر الإباحة؛ فمجاز عند الأكثر (¬٩). وقال أبو الفرج