Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 61

  1. خطاب الوضع

خطاب الوضع

ما استفيد بواسطة نصب الشارع عَلَمًا مُعَرِّفًا لحكمه (¬١)؛ لِتَعَذَّر معرفة خطابه في كل حال.

وللعلم المنصوب أصناف:

أحدها: العِلَّة. وهي في الأصل (¬٢): العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي (¬٣)، (ثم استعيرت عقلا: لما أَوْجَب الحكم العقلي لذاته (¬٤) - كالكسر للانكسار) (¬٥). ثم استعيرت شرعا لمعان (¬٦): أحدها: ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة. وهو المجموع المركب من مقتضي الحكم، وشرطه، ومَحَلَّه، وأهله الثاني: مقتضي الحكم - و (¬٧) إن تخلّف (¬٨) لفوات شرط، أو وجود مانع الثالث: الحكمة، كمشقة السفر

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 61 (SanadKitab #30162, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.