Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 62

  1. خطاب الوضع

للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص.

* الصنف الثاني: السبب. وهو لغة: ما تُوصل به إلى الغَرَضِ (¬١).

واستعير شرعا لمعان (¬٢):

أحدها ما يقابل (¬٣) المباشرة، كحفر البئر مع التردية. فالأول: سبب، والثاني: علة.

الثاني: علة العلة، كالرمي هو سبب القتل (¬٤)، وهو (¬٥) علة الإصابة (¬٦) التي هي علة الزهوق.

الثالث: العلة [بدون] (¬٧) شرطها، كالنصاب بدون الحول.

الرابع: العلة الشرعية كاملة.

الصنف الثالث: الشَّرْط. وهو لغة: العلامة (¬٨)، ومنه: ﴿جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨]. وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية (¬٩)

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 62 (SanadKitab #30162, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.