للقصر والفطر، والدين لمنع الزكاة، والأبوة لمنع القصاص.
* الصنف الثاني: السبب. وهو لغة: ما تُوصل به إلى الغَرَضِ (¬١).
واستعير شرعا لمعان (¬٢):
أحدها ما يقابل (¬٣) المباشرة، كحفر البئر مع التردية. فالأول: سبب، والثاني: علة.
الثاني: علة العلة، كالرمي هو سبب القتل (¬٤)، وهو (¬٥) علة الإصابة (¬٦) التي هي علة الزهوق.
الثالث: العلة [بدون] (¬٧) شرطها، كالنصاب بدون الحول.
الرابع: العلة الشرعية كاملة.
الصنف الثالث: الشَّرْط. وهو لغة: العلامة (¬٨)، ومنه: ﴿جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: ١٨]. وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية (¬٩)