Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Ushulil Fiqh (Asfar) · Pengarang: ابن اللحام

Baca Juz الكتاب, halaman 63

  1. خطاب الوضع

- كالإحْصان والحَوْل (¬١): يَنْتَفي الرَّجْم والزَّكاة لانتفائِهِمَا -. وهو: عَقْليّ - كالحياة للعلم -، ولُغَوي - كدخول الدَّار لوُقوع الطلاق المُعَلَّق عليه -، وشَرْعيّ - كالطهارة للصلاة -.

* وعكسه: المانِع. وهو ما يَلْزم من وُجُوده عدم الحُكْم (¬٢).

والصِّحة والفَساد عندنا: من باب خِطاب الوَضْع (¬٣). وقيل: معنى الصِّحة الإباحة، والبُطلان الحُرمة (¬٤). وقيل: هما أمر عَقْلي (¬٥).

فالصِّحة:

- في العبادات: وُقوع الفِعْل كافِيا في سُقوط القضاء عند الفُقهاء (¬٦)، وعند المُتَكَلِّمين: مُوافقة الأمر (¬٧). فصلاة من ظَنَّ الطَّهارة صحيحة على

Rujukan halaman ini: المختصر في أصول الفقه - ط أسفار، ج الكتاب، ص 63 (SanadKitab #30162, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.