- كالإحْصان والحَوْل (¬١): يَنْتَفي الرَّجْم والزَّكاة لانتفائِهِمَا -. وهو: عَقْليّ - كالحياة للعلم -، ولُغَوي - كدخول الدَّار لوُقوع الطلاق المُعَلَّق عليه -، وشَرْعيّ - كالطهارة للصلاة -.
* وعكسه: المانِع. وهو ما يَلْزم من وُجُوده عدم الحُكْم (¬٢).
والصِّحة والفَساد عندنا: من باب خِطاب الوَضْع (¬٣). وقيل: معنى الصِّحة الإباحة، والبُطلان الحُرمة (¬٤). وقيل: هما أمر عَقْلي (¬٥).
فالصِّحة:
- في العبادات: وُقوع الفِعْل كافِيا في سُقوط القضاء عند الفُقهاء (¬٦)، وعند المُتَكَلِّمين: مُوافقة الأمر (¬٧). فصلاة من ظَنَّ الطَّهارة صحيحة على