مَسْأَلَةٌ: لا تكليف إلا بفعل ومتعلقه في النهي: كف النفس (¬١)، وقيل: ضد المنهي عنه (¬٢)، وعن أبي هاشم العدم الأصلي (¬٣).
مَسْأَلَةٌ: الأكثر: ينقطع التكليف حال حدوث الفعل (¬٤). خلافا: للأشعري (¬٥).
مَسْأَلَةٌ: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلَّف (¬٦)، معلوما كونه مأمورا به، معدوما عند: الأكثر (¬٧).