والقاضي في «المعتمد» (¬١) (¬٢).مَسْأَلَةٌ: لا يُشترط عدد التواتر للإجماع عند: الأكثر (¬٣). فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية: قولان (¬٤).