مَسْأَلَة: إذا أفتى واحد، وعرَّفوا به قبل استقرار المذاهب (¬١)، وسكتوا (¬٢) عن مخالفته؛ فإجماع عند أحمد (¬٣)، وأكثر أصحابه (¬٤). خلافا للشافعي (¬٥).وقيل: حجة، لا إجماع (¬٦).