وإن لم ينتشر القول؛ فليس بحجة عند الأكثر (¬١).والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي، أو مجتهد من المجتهدين في ذلك (¬٢).مَسْأَلَة: لا يُعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر (¬٣)،