عُمِلَ (¬١) على وفقه (¬٢).وارتداد الأمة جائز عقلا، لا سمعا في الأصح (¬٣)؛ لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه.ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه.وفي الدنيوية كالآراء في الحروب (¬٤):