ويُعتبر في التواتر عدد مُعيَّن، واختلفوا في قدره (¬١).
والصحيح عند المحققين: لا ينحصر في عدد (¬٢).
وضابطه: ما حصل العلم عنده؛ فيُعلم إذا حصول العدد (¬٣). ولا دور.
ولا يشترط غير ذلك.
وشرط بعض الشافعية (¬٤): الإسلام، والعدالة.
وقوم: ألا يحويهم بلد (¬٥).
وقوم (¬٦): اختلاف الدين، والنسب، والوطن.
والشيعة: المعصوم فيهم؛ دفعا للكذب (¬٧) (¬٨).