وغيره (¬١) (¬٢).
فمن شرب نبيذا مختلفا فيه؛ فالأشهر عندنا: يُحد (¬٣) ولا يَفْسُق (¬٤). وفيه نظر (¬٥).
والمحدود في القذف؛ إن كان بلفظ الشهادة: قُبلت روايته، دون شهادته عند أصحابنا (¬٦). وفي التفرقة نظر.
وإذا تحمل فاسقا أو كافرا، وروى عدلا مسلما: قُبلت روايته (¬٧).
ولا يُشترط (¬٨): رؤية الراوي، ولا ذكوريته، ولا عدم العداوة والقرابة، ولا معرفة نسبه، ولا إكثاره من سماع الحديث، ولا علمه: بفقه (¬٩) أو عربية