وكما تجوز (¬١) للغائب (¬٢).
ولا يجوز (¬٣) لمعدوم أصلا - كـ «أجزت لمن يولد لفلان» (¬٤) - وقاله: الشافعية (¬٥)، كالوقف عندنا (¬٦) وعندهم (¬٧).
وأجازها: القاضي (¬٨)، وبعض المالكية (¬٩).
وتقول (¬١٠): «أجاز لي فلان»، وتقول (¬١١): «حَدَّثنا وأخبرنا إجازة» (¬١٢).