وبدون «إجازة» لا يجوز عند: الأكثر (¬١).وحُكي عن القاضي جواز: «أجزت لمن يشاء فلان» (¬٢). خلافا للقاضي أبي الطَّيِّب (¬٣)، وغيره (¬٤).- والمناولة (¬٥) والمكاتبة (¬٦) المقترنة بالإذن؛ تجوز الرواية بها، كالإجازة (¬٧).